العلامة الحلي
213
تحرير الأحكام ( ط . ق )
في النكاح والرجعة والبيع [ - ه - ] الأقرب وجوب التحمّل للشهادة على من له أهليّة الشهادة وقيل لا يجب والأول مروي ولا يجب على الأعيان قطعا بل على الكفاية فإن أقام به غيره سقط عنه بشرط أن يكون ذلك الغير ممّن يقوم به الحجّة وإن لم يقم به غيره تعيّن عليه وأمّا الأداء فإنّه كالتحمل في وجوبه على الكفاية إجماعا فإن قام غيره سقط عنه وإلّا تعيّن عليه الأداء إلّا أن يكون الشهادة مضرّة به ضررا غير مستحقّ فلا يجب عليه الأداء على الكفاية ولو عدم الشهود إلّا اثنان تعيّن عليهما وجوب التحمّل ووجوب الأداء إلّا أن يكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحقّ فلا يجب عليهما التحمّل ولو تحمّلا حالة انتفاء الضرر ثمّ خافا من الأداء سقط الأداء عنهما وقد روي أنّه يكره للمؤمن أن يشهد للمخالف له في الاعتقاد لئلّا يلزمه الإقامة فربّما ردّت شهادته فيكون مذلّ نفسه الفصل الخامس في اللواحق وفيه [ - كو - ] بحثا [ - أ - ] إذا حكم الحاكم ثمّ ظهر في الشهود ما يمنع القبول فإن كان متجدّدا بعد الحكم لم يقدح وإن كان سابقا على إقامة الشهادة وخفي على الحاكم نقض الحكم [ - ب - ] لو شهدا ولم يحكم ثمّ ماتا قبل الحكم حكم بشهادتهما وكذا لو شهدا ولم يزكّيا ثم ماتا قبل التزكية زكّيا بعد الموت وفلو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بشهادتهما لأن المعتبر العدالة عند الإقامة وكذا لو كفرا ولو كان حقّ اللَّه تعالى كحدّ الزنا لم يحكم لبنائه على التخفيف والأقرب في حدّ القذف والقصاص الحكم لتعلّق حق الآدمي به أمّا السرقة فيحكم بالمال دون القطع ولو حدث ذلك بعد الحكم لم ينقض ولو كان حدّا للّه تعالى وحكم وتجدّد الفسق قبل الاستيفاء لم يستوف وإن كان مالا استوفي ولو شهدا ثمّ جنا أو عميا فيما يشترط فيه البصر حكم بشهادتهما كما لو ماتا سواء كان المشهود به حدا أو غيره [ - ج - ] لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم بشهادتهما [ - د - ] لو حكم الحاكم بشهادة الشاهدين فقامت بيّنة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم لإمكان تجدّد الفسق بعد الحكم ولو شهدا به موقّتا وكان متأخرا فكذلك وإن كان متقدّما على الشهادة نقض ولو كان بعد الشهادة وقيل الحكم لم ينقض بل يحكم بالشهادة إلّا في حد اللَّه تعالى وإذا نقض الحكم فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود والدية في بيت المال ولو كان المباشر للقصاص هو الوليّ فالوجه أنّه لا يضمن إن كان قد اقتصّ بحكم الحاكم وإذنه ولو باشر بعد الحكم قبل الإذن ضمن الدّية ولو كان المشهود به مالا فإنّه يستعاد إن كانت العين باقية وإن كانت تالفة فعلى المشهود له لأنّه ضمن بالقبض بخلاف القصاص ولو كان معسرا قال الشيخ ره يضمن الإمام ويرجع به على المحكوم عليه مع يساره وفيه نظر لاستقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده [ - ه - ] لو ثبت أنّهم شهدوا بالزّور نقض الحكم واستعبد المال فإن تعذّر غرم الشهود ولو كان قتلا ثبت القصاص على الشهود فكان حكمهم حكم الشهود إذا رجعوا عن الشهادة واعترفوا بالعمد في الكذب ولو باشر الوليّ القصاص واعترف بالتزوير سقط الضمان عن الشهود وكان القصاص على الوليّ [ - و - ] الحق إن كان لآدمي تعين كالمال والنكاح والعقود والعقوبات كالقصاص وحدّ القذف لم يسمع الشهادة فيه إلّا بعد الدعوى لأنّ الشهادة حقّ الآدمي فلا يستوفى إلّا بعد مطالبة وإذنه وإن كان حقا لآدمي غير معيّن كالوقف على الفقراء والمساجد والمقابر المسبلة أو الوصية بشيء من ذلك أو كان حقا للّه تعالى كحدّ الزنا والزكاة والكفّارة لم يفتقر الشهادة إلى تقدّم الدعوى في ذلك كلّه ولو شهد اثنان بعتق عبد أو أمة ابتدأ يثبت ذلك سواء صدّقها المشهود بعتقه أو لم يصدّقهما [ - ز - ] لو كان عند الشاهد شهادة لآدمي فإن كان صاحبها عالما بها لم يجب على الشاهد أداؤها إلّا بعد أن يسأله صاحبها وإن لم يكن عالما بها فإن علم أنّ حقّه يثبت بدون شهادته لم يجب عليه إعلامه وإن لم يثبت حقّه إلا بشهادته وجب على الشاهد أن يعرف صاحب الشهادة عند الحاكم [ - ح - ] يعتبر لفظ الشهادة في الأداء فيقول أشهد بكذا ولو قال أعلم أو أعرف أو أتيقن أو أخبر عن علم أو بحقّ لم يسمع [ - ط - ] لو شهد امرأة بالوصيّة بالمال ثبت الربع على ما تقدم ولو شهدت بالولادة لم تقبل ولو شهد اثنتان بالوصيّة بالمال ثبت النصف على ما بيّناه ولو شهد رجل واحد ففي إلحاقه بالمرأة أو بالمرأتين نظر وكذا البحث في ميراث المستهلّ ويقبل شهادة النساء في ولادة الزوجات والمطلّقات [ - ى - ] يثبت الإعسار بشهادة عدلين ولا يفتقر إلى ثالث [ - يا - ] يشترط في قبول الشهادة موافقتها لدعوى المدّعي فإذا ادّعى المدّعي سمع الحاكم دعواه ثمّ استشهد شاهدين فإن اتّفقا في الشهادة ووافقت شهادتهما دعواه سمعها وحكم بها وإن خالفت الشهادة الدّعوى أو اختلفت الشهادتان طرحها [ - يب - ] لو شهد اثنان من الأربعة في الزنا أنّه زنى في هذا البيت أو في وقت الغداة أو على هيئة مخصوصة وشهد آخران بالزنا على غير تلك الهيئة أو في غير ذلك الوقف أو غير ذلك المكان سقطت الشهادة وحدّوا أجمع للفرية وكذا كل شهادة على فعلين مثل أن يشهد اثنان أنّه زنى بامرأة وآخران أنّه زنى بأخرى ولو شهد اثنان أنّه زنى بها في زاوية بيت وآخر أنّه زنى بها في زاوية منه أخرى حدّوا أجمع للفرية وسقطت الشهادة سواء تقاربت الزاويتان أو تباعدتا [ - يج - ] يشترط في قبول الشهادة توارد الشاهدين على المعنى الواحد فإن اتّفقا معنى حكم بشهادتهما وإن اختلفا لفظا مثل أن يقول أحدهما أنّه غصب ويشهد الآخر أنّه انتزع قهرا ظلما أمّا لو اختلفا معنى فإنّه لا يثبت بشهادتهما مثل أن يشهد أحدهما بالبيع ويشهد الآخر بالإقرار بالبيع فإنّهما أمران مختلفان فإن حلف مع أحدهما ثبت ما حلف عليه وإلّا فلا [ - يد - ] إذا كانت الشهادة على فعل واختلفت الشاهدان في زمانه